507

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الرابع: الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن، من حفر وسبك وغيره (1).

[الفصل الثاني في قسمته]

الفصل الثاني في قسمته يقسم ستة أقسام:

[ثلاثة للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم).]

ثلاثة للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

وهي: سهم الله، وسهم رسوله، وسهم ذي القربى، وهو الإمام (عليه السلام)، وبعده للإمام القائم مقامه. وما كان قبضه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الإمام ينتقل الى وارثه.

[وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل.]

وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل.

المؤجر كما في اختلاف البائع والمشتري. وكذا يقدم قول كل ذي يد كالمعمر (1) والمستعير مع الاختلاف. نعم لو شهدت الحال بتقدمه على زمان ذي اليد كالبناء المتقادم عليه، وقرب عهد ذي اليد، ونحو ذلك عمل بها مع اليمين كما اختاره في البيان (2). ولو شهدت الحال لذي اليد زال الاشكال.

قوله: «الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن من حفر وسبك وغيره».

(1) لا ريب في اعتبار إخراج المؤنة فيهما، لكن هل يعتبر النصاب بعدها أم قبلها، فيخرج منه ما بقي بعد المؤنة؟ العبارة تحتمل كلا من الأمرين، والذي صرح به الأصحاب هو الأول، ولم يتعرضوا فيه بخلاف، كما ذكروه في مئونة زكاة الغلات.

Sayfa 469