498

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

فإن بلغ عشرين دينارا (1) وكان في أرض دار الحرب أو دار الإسلام، وليس عليه أثر (2)، وجب الخمس.

ولو وجده في ملك مبتاع، عرفه البائع. فإن عرفه فهو أحق به. وان جهله، فهو للمشتري (3)، وعليه الخمس.

بسبب الضياع بل يلحق باللقطة، ويعلم ذلك بالقرائن الحالية كالوعاء.

قوله: «عشرين دينارا».

(1) أطلق المصنف وجماعة اعتبار نصابه بعشرين دينارا، ولم يذكروا اعتباره بمائتي درهم مع مساواتها في صدر الإسلام له، وقد تقدم في المعدن الخلاف فيها وان الشهيد ((رحمه الله)) ألحقها بها لكنه توقف هنا. قال في البيان: ويمكن إلحاق نصاب الفضة بها (1). والذي في صحيحة البزنطي عن الرضا (عليه السلام) حين سأله عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال: «ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس» (2). فينبغي القطع هنا بالاكتفاء بمائتي درهم للرواية.

قوله: «وكان في أرض دار الحرب أو دار الإسلام وليس عليه أثر».

(2) لا فرق في كنز دار الحرب بين أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا، وإنما يعتبر ذلك في كنز دار الإسلام. فالكنز حينئذ أربعة أقسام. منها ثلاثة- وهي كنز دار الحرب مع وجود أثر الإسلام، وعدمه، وكنز دار الإسلام مع عدمه- لواجده، وعليه الخمس مع الشرط. والقسم الرابع كنز دار الإسلام مع وجود أثره، والأصح أنه لقطة كما سيأتي (3) وفي حكم دار الحرب دار حربي معين في دار الإسلام. ويعتبر في كنز دار الإسلام وجوده في أرض غير مملوكة للغير، وإلا فسيأتي حكمه. والمراد بأثر الإسلام اسم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو أحد ولاة الإسلام.

قوله: «ولو وجده في ملك مبتاع عرفه البائع فإن عرفه فهو أحق به وإن جهله فهو للمشتري».

(3) المراد بالبائع هنا الجنس، فيعرف كل بائع للملك ان أمكن، وإلا اقتصر على

Sayfa 460