497

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

والأول أكثر (1).

[الثالث: الكنوز.]

الثالث: الكنوز.

وهو كل مال مذخور (2) تحت الأرض،

الشهيد ((رحمه الله)) وجماعة ببلوغه مائتي درهم لأنها كانت قيمة العشرين دينارا في صدر الإسلام (1)، والرواية لا تدل عليه. ولا يشترط اتحاد زمان الإخراج، ولا اتصال النية، بل لو أعرض عنه ثم تجدد له العزم ضم بعضه إلى بعض، خلافا للفاضل (2).

وكذا لا يشترط اتحاد نوعه بل يضم بعض الأنواع إلى بعض، ويعتبر النصاب في المجموع. ولو اشترك فيه جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل واحد نصابا. والمعتبر إخراج خمسة مخرجا ان لم يفتقر إلى سبك وتصفية، وإلا اعتبر بعدها. ولو لم يخرج منه حتى عمله آلات زائدة على ذلك كالحلي اعتبر في الأصل نصاب المعدن، وفي الزائد حكم المكاسب. وكذا لو اتجر به قبل إخراج خمسة. [وقوله: «وقيل: لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا». أي من حيث كونه معدنا، وذلك لا ينافي الوجوب من حيثية أخرى ككونه من جملة المكاسب، فعلى هذا يعتبر فيما نقص عن نصاب المعدن ما يعتبر في المكتسب] (3).

قوله: «والأول أكثر».

(1) أي أكثر الأصحاب لم يعتبروا فيه نصابا بل أوجبوا الخمس في الزائد عن المؤنة وان قل (4).

قوله: «كل مال مذخور».

(2) يعتبر في الادخار كونه مقصودا ليتحقق الكنز، فلا عبرة باستتار المال بالأرض

Sayfa 459