ارض وغيرها، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد، قليلا كان أو كثيرا.
[الثاني: المعادن]
الثاني: المعادن (1) سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد (2) والكحل، أو مائعة كالقير والنفط (3) والكبريت.
ويجب فيه الخمس بعد المؤنة، وقيل: لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا وهو المروي (4)
السلام، وإلا كان المغنوم بأجمعه له كما سيأتي (1). وفي حكم غنيمة دار الحرب غنيمة مال البغاة التي حواها العسكر عند الأكثر- ومنهم المصنف- فكان عليه أن يذكرها أيضا. وكذا فداء المشركين وما صولحوا عليه.
قوله: «المعادن».
(1) جمع معدن- بكسر الدال- وهو هنا كل ما استخرج من الأرض مما كان منها بحيث يشمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها، ومنها الملح والجص وطين الغسل وحجارة الرحى والمغرة (2). واشتقاقها من عدن بالمكان إذا أقام به لإقامتها في الأرض، ومنه جنات عدن.
قوله: «والزبرجد».
(2) هو- بفتح الزاي والباء والجيم- جوهر مخصوص.
قوله: «والنفط».
(3) بفتح النون وكسرها، والكسر أفصح، دهن مخصوص.
قوله: «وقيل لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا وهو المروي».
(4) العمل على المروي (3)، ويكفي فيه حصول ما قيمته عشرون دينارا. واكتفى
Sayfa 458