كتاب الخمس وفيه فصلان:
[الفصل الأول في ما يجب فيه]
الفصل الأول في ما يجب فيه
[وهو سبعة]
وهو سبعة:
[الأول: غنائم دار الحرب]
الأول: غنائم دار الحرب (2)، مما حواه العسكر وما لم يحوه، من
قوله: «الخمس».
(1) هو حق مالي يثبت لبني هاشم في مال مخصوص بالأصالة عوضا عن الزكاة.
فالحق بمنزلة الجنس يشمل الزكاة وغيرها. وخرج بالمالي غيره كالولاية الثابتة للإمام (عليه السلام) على رعيته. وخرج ببني هاشم حق الزكاة، وخرج بنو المطلب فقد قيل باستحقاقهم له. وخرج بقيد الأصالة ما لو نذر لهم ناذر مالا فإنه لا يسمى خمسا، وإن لاحظ فيه الناذر كونه عوضا عن الزكاة التي لا تحل لهم. وأشار بقيد العوضية إلى ان الله سبحانه فرض الخمس للرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولقبيلته إكراما لهم، وتعويضا عن الزكاة التي هي أوساخ الناس، وتوسعة عليهم، وتشريفا لهم بزيادته وكثرة موضوعه وقلة شروطه، ودفع عنهم الغضاضة في أخذه ببدائته فيه بنفسه وتثنيته برسوله، وجعله شرط الإيمان بالله وبما أنزله على رسوله. وكل هذه المزايا زائدة على الزكاة.
قوله: «غنائم دار الحرب».
(2) أراد بها ما غنم منها بإذن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الإمام عليه
Sayfa 457