الأداء. وإن لم يكن عزلها، قيل: سقطت، وقيل: يأتي بها قضاء، (1) وقيل:
أداء والأول أشبه.
وإذا أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان، كان ضامنا، وإن كان لا معه لم يضمن. ولا يجوز حملها إلى بلد آخر، مع وجود المستحق ويضمن (2).
ويجوز مع عدمه، ولا يضمن.
المشهور جواز تقديمها زكاة من أول شهر رمضان- وعوده الى جميع ما تقدم الذي أوله، قوله: «ويجب بهلال شوال»، فقد ذهب بعض الأصحاب (1) إلى ان أول وقتها طلوع فجر يوم الفطر. وما اختاره المصنف من ان أول وقتها الهلال جيد، والمراد به دخول شوال. وأما تقديمها قرضا قبله فهو أحوط، غير أن الأصح جواز التقديم من أول الشهر لصحيحة الفضلاء زرارة وبكير ابني أعين ومحمد بن مسلم وجماعة عن الصادقين (عليهما السلام) قالا: «يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان الى آخره» (2).
قوله: «وإن لم يكن قد عزلها قيل سقطت وقيل يأتي بها قضاء».
(1) المراد بالعزل تعينها في مال خاص بقدرها في وقتها بالنية. وفي تحقق العزل مع زيادته عنها احتمال، ويضعف بتحقق الشركة وأن ذلك يوجب جواز عزلها في جميع ماله وهو غير المعروف من العزل. ولو عزل أقل منها اختص الحكم به. وأجود الأقوال وجوب قضائها مع خروج وقتها وعدم العزل.
قوله: «ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق ويضمن».
(2) الكراهة مع إخراجها في الوقت أوضح، وقد مر مثله في المالية (3)
Sayfa 452