492

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

[الرابع: في مصرفها]

الرابع: في مصرفها.

وهو مصرف زكاة المال، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها، والأفضل دفعها إلى الامام أو من نصبه، ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة (1). ولا يعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه (2)، ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقا. ولا يعطى الفقير أقل من صاع، إلا أن يجتمع جماعة (3) لا يتسع لهم. ويجوز ان يعطى الواحد ما يغنيه دفعة. ويستحب اختصاص ذوي القرابة بها، ثم الجيران (4).

قوله: «ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة».

(1) المأمونين كما مر في زكاة المال (1)

قوله: «ولا يعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه».

(2) والأجود الاقتصار على المؤمن مطلقا فيعزلها مع تعذره ويتوقع المكنة.

قوله: «ولا يعطى الفقير أقل من صاع إلا ان يجتمع جماعة.

إلخ».

(3) هذا على سبيل الوجوب عند أكثر علمائنا، بل ادعى عليه المرتضى الإجماع (2)، والرواية به مرسلة (3). والوجه الاستحباب. ولا فرق في ذلك بين الصاع المخرج عنه وعن من يعوله.

قوله: «ويستحب اختصاص ذوي القرابة بها ثم الجيران».

(4) مع اتصافهم بالصفات المقتضية للاستحقاق، لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا صدقة وذو رحم محتاج» (4) وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «جيران

Sayfa 453