490

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

والفطرة من جميع الأقوات المذكورة صاع. والصاع أربعة أمداد، فهي تسعة أرطال بالعراقي. ومن اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدني (1).

ولا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى قيمة السوق . وقدره قوم بدرهم وآخرون بأربعة دوانيق فضة، وليس بمعتمد، وربما نزل على اختلاف الأسعار (2).

[الثالث: في وقتها.]

الثالث: في وقتها.

وتجب بهلال شوال. ولا يجوز تقديمها قبله، إلا على سبيل القرض، على الأظهر (3). ويجوز إخراجها بعده، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل. فإن خرج وقت الصلاة، وقد عزلها، أخرجها واجبا بنية

هذا التعليل في صحيحة هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السلام) قال: «التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه» (1).

قوله: «ومن اللبن أربعة أرطال وفسره قوم بالمدني».

(1) فيكون ستة أرطال بالعراقي، والأصح وجوب صاع من اللبن كغيره.

قوله: «وربما نزل على اختلاف الأسعار».

(2) القائل بهذين التقديرين غير معروف، نعم ورد بهما روايتان (2)، وحملتا على ما ذكره المصنف من اختلاف الأسعار وأن قيمة الصاع من أحد الأجناس كانت في وقت السؤال مساوية لذلك التقدير. وممن اعترف بعدم العلم بالقائل العلامة في المختلف (3).

قوله: «ولا يجوز تقديمها قبله إلا عن سبيل القرض على الأظهر».

(3) يمكن عود الخلاف الى القريب اليه وهو تقديمها على الهلال قرضا- فإن

Sayfa 451