489

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

[الثاني: في جنسها، وقدرها.]

الثاني: في جنسها، وقدرها.

والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا (1) كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما، والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط. ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية (2)، والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب (3)، ويليه ان يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته.

قوله: «والضابط في ذلك ما كان قوتا غالبا».

(1) خالف في ذلك جماعة (1) وقصروه على الغلات الأربع. والأصح ما هنا، لقول الصادق (عليه السلام): «من أصاب قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت» (2) وتحمل الرواية (3) المقصورة على الأربع على الأفضل، فيجوز الإخراج من الذرة والدخن أصالة إذا غلبا في قوت أحد.

قوله: «ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية».

(2) المشار إليه ب«ذلك» هو ما كان قوتا غالبا لا الأجناس المذكورة. والحاصل أن الأجناس المذكورة يجوز إخراجها أصلا، وان لم يكن غالبة في قوت المخرج، وما عداها يعتبر فيه كونه غالبا، وإلا أخرج قيمة.

قوله: «والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب».

(3) إنما كان التمر أفضل لأنه أسرع منفعة وأقل كلفة لاشتماله على القوت والإدام، ومثله الزبيب بخلاف غيرهما، فإنه يحتاج في الانتفاع به الى ضرب من العمل، أو يصلح لأحد الأمرين خاصة، كاللبن فإنه يؤتدم به غالبا. وقد أشار الى

Sayfa 450