Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
[الثالثة: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه]
الثالثة: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه (1)، وان كان لو انفرد وجبت عليه، كالضيف الغني والزوجة.
[فروع]
فروع
[الأول: ان كان له مملوك غائب يعرف حياته]
الأول: ان كان له مملوك غائب يعرف حياته (2)، فإن كان يعول نفسه أو في عيال مولاه وجبت على المولى ، وإن عاله غيره، وجبت الزكاة على العائل.
[الثاني: إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما]
الثاني: إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما، فإن عاله أحدهما، فالزكاة على العائل. (3)
النصوص (1) الثاني فيجب عنهما وإن لم يعلهما كما مر.
قوله: «كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عن نفسه».
(1) لا فرق في ذلك بين علمه بإخراج من وجبت عليه وعدمه، مع احتمال الوجوب عليه لو علم بعدم إخراج المكلف بها.
قوله: «إذا كان له مملوك غائب يعرف حياته. إلخ».
(2) لا فرق في ذلك بين المملوك وغيره ممن يجب نفقته كالزوجة والولد، وإنما ذكر المملوك على وجه التمثيل، أو لدفع توهم ان زكاته متعلقة برقبته كالزكاة العينية، فإذا لم يمكن التوصل إليها لا يجب إخراجها، بخلاف غيره فإنه لا يتوهم فيه ذلك.
ويفهم من العبارة أنه لو لم يعرف حياته لم يجب زكاته، وهو موضع خلاف، والوجوب أوضح لأصالة البقاء الى أن يحكم بموته شرعا، واكتفى العلامة بغلبة ظن الموت (2).
وهو متجه.
قوله: «إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما، فإن عاله أحدهما فالزكاة على العائل».
(3) المشهور وجوب زكاة المشترك على الشركاء بالحصص. ثم ان اتفقت أقواتهم
Sayfa 447