485

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

[مسائل ثلاث]

مسائل ثلاث:

[الاولى: من بلغ قبل الهلال، أو أسلم، أو زال جنونه، أو ملك ما يصير به غنيا]

الاولى: من بلغ قبل الهلال، أو أسلم، أو زال جنونه، أو ملك ما يصير به غنيا، وجبت عليه. ولو كان بعد ذلك ما لم يصل العيد (1)، استحبت. وكذا التفصيل لو ملك مملوكا، أو ولد له.

[الثانية: الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما]

الثانية: الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما، ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره (2)، وقيل: لا تجب الا مع العيلولة، وفيه تردد (3).

دخول شوال وبقاؤه عنده الى أن يدخل. ولو تعدد المضيف وجبت عليهم بالنسبة.

ولا فرق بين من أفطر عنده منهم وغيره، ولا بين أكله من ماله ليلة العيد وعدمه.

والمراد بمشابهه من يعوله الإنسان تبرعا قبل هلال شوال كما مر، وليس منه الأجير وإن عاله، إن شرط النفقة، أو قلنا بأنها على المستأجر، والا كان بحكم الضيف. وانما يجب على المضيف مع يساره كما نبه عليه بقوله: «ومع الشروط يخرجها. إلخ» فمن إعساره يجب على الضيف الموسر. ولو تبرع المعسر بإخراجها عنه ففي الإجزاء قولان، وجزم الشهيد بعدمه (1)، وهو حسن مع عدم إذن الضيف، وإلا فالإجزاء أحسن. والظاهر ان موضع الاشكال ما لو كان الإخراج بغير إذنه. ولو تبرع الضيف بإخراجها عن الموسر توقف الاجزاء على إذنه، وكذا القول في الزوجة وغيرها.

قوله: «ما لم يصل العيد. إلخ».

(1) المراد بصلاة العيد هنا وقتها، والضابط في الاستحباب حصول الشرط قبل الزوال.

قوله: «وان لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره».

(2) هذا إذا كان المعيل مخاطبا بالزكاة بأن كان موسرا، والا فالزكاة على المولى والزوج.

قوله: «وفيه تردد».

(3) منشؤه الشك في كون السبب هو العيلولة، أو الزوجية والمملوكية. وظاهر

Sayfa 446