470

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

[الرابعة: إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن]

الرابعة: إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن، كانت الأجرة على المالك (1)، وقيل: يحتسب من الزكاة، والأول أشبه.

[الخامسة: إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد]

الخامسة: إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد (2)، يستحق بهما الزكاة كالفقر والكتابة والغزو، جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا.

[السادسة: أقل ما يعطى الفقير]

السادسة: أقل ما يعطى الفقير، ما يجب (3) في النصاب الأول، عشرة

اشتري من سهم الرقاب فميراثه للإمام وإلا فلأرباب الزكاة فلا أصل له في المذهب.

قوله: «كانت الأجرة على المالك».

(1) لأن دفع المال واجب عليه ولا يتم إلا بذلك فيجب عليه من باب المقدمة.

ووجه كونه من الزكاة مناسبته لما دخل في العمالة من الحساب والكتابة والقسمة.

والأصح الأول. والفرق أن عمل العامل في مال الزكاة بعد تعيينه، بخلاف الكيل والوزن إذ لا يتعين بدونهما. ويعلم من الفرق ان المراد بالحساب والقسمة ونحوهما ليس هو الواقع بين العامل والمالك، بل ضبط قدر الحق وقسمته على المستحقين إن فوض إليه ذلك، والا أشكل الفرق بين الأمرين.

قوله: «إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد. إلخ».

(2) الفائدة- على تقدير البسط- ظاهرة، وعلى عدمه تظهر فيما لو اندفعت الحاجة المعتبرة في أحد الوجوه، فإنه يجوز أن يزاد بسبب الآخر كما لو أعطي ما يفي بدينه وكان عاملا يجوز أن يعطى بسبب العمل، وهكذا. ولو كان فقيرا والدفع دفعة لم ينحصر العطاء في قدر.

قوله: «أقل ما يعطى الفقير ما يجب. إلخ».

(3) المشهور ان هذا التقدير على سبيل الاستحباب دون الوجوب، بل ادعى عليه في التذكرة الإجماع (1)، مع أنه نقل الوجوب في المختلف (2) عن جماعة منا. وأكثر

Sayfa 431