469

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

[الثانية: إذا لم يجد المالك لها مستحقا]

الثانية: إذا لم يجد المالك لها مستحقا، فالأفضل له عزلها (1). ولو أدركته الوفاة، أوصى بها وجوبا.

[الثالثة: المملوك الذي يشترى من الزكاة]

الثالثة: المملوك الذي يشترى من الزكاة، إذا مات ولا وارث له، ورثه أرباب الزكاة وقيل: بل يرثه الإمام (2)، والأول أظهر.

في يده بغير تفريط مع عدم المستحق وعزلها بالنية.

قوله: «إذا لم يجد المالك مستحقا فالأفضل له عزلها».

(1) ويكون بعد ذلك في يده أمانة فلا يضمنها لو تلفت بدون تعد أو تفريط، وليس له إبدالها بعد ذلك. ونماؤها المتصل تابع لها. اما المنفصل فقال الشهيد ((رحمه الله)) انه للمالك (1). ولا يتحقق العزل مع وجود المستحق على الأصح.

قوله: «المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة، وقيل: بل يرثه الإمام».

(2) المراد بالوارث المنفي هو الخاص أعني من عدا الإمام وأرباب الزكاة، للإجماع على أن أحدهما وارث فلا يتحقق عدم الوارث العام، ولما كان عدم الأخص أعم من عدم الأعم صدق نفي الأخص مع وجود الأعم. ويصحح ذلك قرينة المقام. ووجه القول بأن الوارث له هو الإمام ظاهر لأنه وارث من لا وارث له إلا انه قول شاذ، بل قال في البيان: إنه لا يعلم به قائلا (2)، ولعله أراد به من القدماء فإنه خيرة العلامة في كثير من كتبه (3). والأصح الأول لما ذكرناه، ولرواية عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السلام): «يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشتري بمالهم» (4). وخصوص مدلولها ينجبر بأنه لا قائل بالفرق. وأما التفصيل بأنه إن

Sayfa 430