471

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

قراريط أو خمسة دراهم. وقيل: ما يجب في النصاب الثاني، قيراطان أو درهم، والأول أكثر. ولا حد للأكثر إذا كان دفعة. ولو تعاقبت العطية، فبلغت مئونة السنة، حرم ما زاد.

[السابعة: إذا قبض الإمام الزكاة]

السابعة: إذا قبض الإمام الزكاة، دعا لصاحبها (1) وجوبا. وقيل:

استحبابا، وهو الأشهر.

الأصحاب والأخبار (1) على أن أقل ما يعطى الفقير ما في النصاب الأول لا الثاني.

وهذا الحكم إنما يتم حيث يمكن امتثاله، فلو كان عند المالك نصابان أول وثان جاز أن يعطي ما في الأول لواحد وما في الثاني لآخر، من غير كراهة ولا تحريم على القولين. ويحتمل إعطاء الجميع لواحد إن لم يتكمل من النصب المتأخرة بقدر النصاب الأول للقدرة على الامتثال. والتقدير بخمسة دراهم ونصف دينار يؤذن بأن ذلك مختص بزكاة النقدين، فلا يتعدى الحكم الى غيرها وإن فرض فيها نصاب أول وثان، وإلا لزم وجوب إخراج القيمة أو استحبابه، ولا يقولون به. وقيل: يتعدى، فلا يدفع للفقير أقل مما في النصاب الأول أو الثاني على حسبه. ويحتمل تقدير أقل ما يعطى بمقدار زكاة النقدين عملا بظاهر الخبر، فيعتبر قيمة المخرج ان لم يكن من النقدين بأحدهما، وهذا هو الأجود. ولو فرض ان ما عنده يقصر عن ذلك كما لو وجب عليه شاة واحدة لا تساوي خمسة دراهم اكتفى بدفعها الى الفقير من غير كراهة ولا تحريم. ولو لم يكن للمال إلا نصاب واحد كالغلات ففي اعتبار المخرج بقيمة النقدين- كما مر- الوجهان. ولو قصر الحق بعد المؤن عن المقدار اكتفى به. ولو زاد بما لا يبلغ قدرا آخر فكما مر.

قوله: «إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها. إلخ».

(1) وجوب الدعاء هو الأجود عملا بظاهر الأمر في قوله تعالى وصل عليهم بعد قوله خذ من أموالهم صدقة . فإن حمل الأمر على الوجوب متعين إلى أن

Sayfa 432