463

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

نفقته الأصلية، مما يحتاج إليه في سفره كالمحمولة.

[الوصف الرابع: ان لا يكون هاشميا]

الوصف الرابع: ان لا يكون هاشميا.

فلو كان كذلك، لم تحل له زكاة غيره، ويحل له زكاة مثله في النسب (1).

ولو لم يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمس، جاز له أن يأخذ من الزكاة ولو من غير هاشمي، وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة (2).

ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيره (3). والذين يحرم

مستقرا في وطنه، فلو كان من باقي الأصناف جاز الدفع اليه، وكذا لو أراد السفر أعطي ما زاد على نفقة الحضر. وكذا يعطى لنفقة زوجته وخادمه، إذ لا يجب ذلك على القريب.

قوله: «ويحل له زكاة مثله في النسب».

(1) المراد بالمثل المطلق الهاشمي وإن لم يماثله في الأب الخاص كالعلوي وغيره.

ويتخير مع وجود الخمس وزكاة مثله في أخذ أيهما شاء. والأفضل أخذ الخمس لأن الزكاة أوساخ في الجملة.

قوله: «وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة».

(2) المراد بالضرورة قوت يومه وليلته، لا مئونة السنة، لأنه لا يملك من الخمس ما زاد على السنة وهو حقه فكيف المشروط بالضرورة، وهذا هو الأجود. نعم لو لم يندفع الضرورة بدفع قوت اليوم بأن لا يوجد في اليوم الثاني ما يدفع به الضرورة عادة جاز له أخذ ما يندفع به، فلو وجد الخمس قبل فنائه، ففي وجوب رده نظر.

قوله: «ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيره».

(3) يستثنى منه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فإن الأصح تحريم الصدقة عليه مطلقا، وكذا الأئمة (عليهم السلام). وفي حكم المندوبة لغيرهم المنذورة، والموصى بها. وفي الكفارة وجهان أصحهما جوازها، فيختص التحريم بالزكاتين.

Sayfa 424