464

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

عليهم الصدقة الواجبة من ولد هاشم خاصة على الأظهر (1). وهم الآن (2) أولاد أبي طالب، والعباس، والحارث، وأبي لهب.

[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]

القسم الثالث: في المتولي للإخراج.

وهم ثلاثة: المالك، والإمام ، والعامل. وللمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه، وبمن يوكله. والأولى حمل ذلك إلى الإمام (3). ويتأكد ذلك الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات.

قوله: «من ولد هاشم على الأظهر».

(1) رد بذلك على المفيد وابن الجنيد (1) حيث ذهبا الى تحريم الصدقة وحل الخمس لمن انتسب الى المطلب أيضا وهو أخو هاشم، استنادا إلى رواية (2) لا تنهض بالحجة، مع معارضتها بما هو أقوى منها.

قوله: «وهم الآن».

(2) احترز بالآن عن زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقد كانوا أكثر من ذلك مثل حمزة (عليه السلام)، ثم انقرضوا ولم يبق نسل الا للمذكورين.

قوله: «والأولى حمل ذلك الى الامام».

(3) خالف في ذلك جماعة من الأصحاب (3) فأوجبوا دفعها اليه ابتداء، لقوله تعالى خذ من أموالهم (4)، فإن الإيجاب عليه يستلزم الإيجاب عليهم. وأوجبوا أيضا دفعها الى ساعيه، ومع تعذرهما الى الفقيه المأمون. والمشهور الاستحباب لأنه أبصر بمواقعها وأخبر بمواضعها، ولقول الصادق (عليه السلام): «لو أن رجلا حمل

Sayfa 425