457

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وكذا لو كان الدين على من يجب نفقته (1)، جاز أن يقضى عنه حيا أو ميتا وأن يقاص.

ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير القضاء ارتجع منه على الأشبه. ولو ادعى أن عليه دينا قبل قوله إذا صدقه الغريم.

وكذا لو تجردت دعواه عن التصديق والإنكار، وقيل: لا يقبل، والأول أشبه.

[وفي سبيل الله]

وفي سبيل الله (2) وهو الجهاد خاصة.

فيصير عاجزا. وضعفه ظاهر، لتوقف تمكنه من التركة على وفاء الدين لتأخر الإرث عن الدين على القولين. نعم لو لم يعلم الوارث بالدين ولم يمكن للمدين إثباته شرعا أو أتلف الوارث التركة وتعذر الاقتضاء منه جاز الاحتساب على الميت قضاء ومقاصة.

قوله: «وكذا لو كان الدين على من يجب نفقته ».

(1) لان واجب النفقة إنما يمتنع الدفع اليه من سهم الفقراء لمؤنته، اما دينه فلا يجب على من يجب عليه نفقته قضاؤه، فيجوز ان يدفع اليه من زكاته ليقضيه، وأن يقضي عنه ميتا.

قوله: «وفي سبيل الله».

(2) اعلم أن المصنف وجماعة عنونوا الرقاب وسبيل الله من جملة الأصناف مقيدين بالجار وهو «في» تأسيا بكتاب الله تعالى. وكان الأولى هنا حذف الجار لان الصنف نفس الرقاب ونفس سبيل الله، وانما أدخلها عليهما في الآية الشريفة (1) لنكتة لا تدخل في العبارة، وهي ان الله تعالى جعل الصدقات للفقراء والثلاثة التي بعدهم، وخصهم باللام، وجعلها للباقين وادخل عليهم «في»، إشارة إلى أن الأربعة الأول

Sayfa 418