456

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ولو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه. وكذا لو كان الغارم ميتا، جاز أن يقضى عنه وأن يقاص (1).

إعطاءه قوت السنة انما هو مع الدفع تدريجا اما دفعة فلا [1]. نعم لو لم يكن فقيرا بأن كان مالكا لقوت سنة لم يتوجه على ذلك إعطاؤه من سهم الفقراء لعدم الفقر، ولا من سهم الغارمين لانفاقه في المعصية، فيجب ان يقيد كلام المصنف في جواز إعطائه من سهم الفقراء بكونه فقيرا [2].

قوله: «وكذا لو كان الغارم ميتا جاز أن يقضى عنه وان يقاص».

(1) أي يقضي عنه من ليس له عليه دين بأن يدفعها الى صاحب الدين. ولو كانت الزكاة على صاحب الدين قاص بها المديون بان يحتسبها عليه ويأخذها مقاصة من دينه. وهل يشترط قصور تركة الميت عن دينه؟ الظاهر ذلك، وصرح به جماعة، لأن شرط الدفع الى الغارم عجزه عن الوفاء لقصور المال وعجزه عن التكسب. ولم يشترط العلامة ((رحمه الله)) ذلك [3] بناء على مذهبه من انتقال التركة إلى الوارث حين الموت

Sayfa 417