[والعاملون]
والعاملون وهم عمال الصدقات (1). ويجب أن يستكمل فيهم أربع صفات:
التكليف، والإيمان، والعدالة، والفقه (2). ولو اقتصر على ما يحتاج اليه منه جاز. وأن لا يكون هاشميا (3).
الأصحاب (1) من ذلك ما لو تبين كون المدفوع اليه عبد الدافع، فإنه لا يجزي مطلقا لعدم خروجها من ملك الدافع فيجري مجرى عزلها من غير تسليم، وفيه نظر، لأن الأخبار مطلقة (2) والعلة مشتركة فإن غير المستحق لا يملك الزكاة في نفس الأمر، والاكتفاء في الشرط بالظاهر وتعذر الارتجاع مشترك.
قوله: «وهم عمال الصدقات».
(1) اي الساعون في تحصيلها وتحصينها، بأخذ، وكتابة، وحساب، وقسمة، وحفظ، ورعي، ونحو ذلك.
قوله: «والفقه».
(2) انما يشترط الفقه فيمن يتولى ما يفتقر اليه. ولا يشترط فيه الفقه المطلق، بل المتعلق بالزكاة وهو المراد بقول المصنف: «ولو اقتصر على ما يحتاج إليه.
إلخ» واكتفى المصنف في المعتبر له بسؤال العلماء (3)، واستحسنه في البيان (4).
قوله: «ان لا يكون هاشميا».
(3) نقل الشيخ عن بعض العلماء عدم اشتراط ذلك لأنه يأخذ السهم اجرة لا زكاة وهو أهل للإجارة (5)، وهو نظر في مقابلة النص (6) فلا يسمع.
Sayfa 412