449

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ويعطي الفقير، ولو كان له دار يسكنها، أو خادم يخدمه، إذا كان لا غناء له عنهما (1). ولو ادعى الفقر، فإن عرف صدقه أو كذبه، عومل (2) بما عرف منه. وإن جهل الأمران أعطي من غير يمين، سواء كان قويا أو ضعيفا، وكذا لو كان له أصل مال وادعى تلفه، وقيل: بل يحلف على تلفه.

ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة، فلو كان ممن يترفع عنها

الرفيع بيع الحطب، والحرث، والكنس، وأشباه ذلك، فإن ذلك أصعب من بيع الخادم وهو غير واجب. ولو اشتغل عن التكسب بطلب علم ديني جاز له أخذ الزكاة وان قدر عليه لو ترك، نعم لو قدر مع طلب العلم على حرفة لا تنافيه تعينت.

قوله: «ولو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه، إذا كان لا غنى له عنهما».

(1) يتحقق عدم الغنى في الخادم بكون المخدوم من عادته ذلك وان كان قادرا على خدمة نفسه، أو بحاجته اليه لزمانة ونحوها إذا لم يكن من عادته. ولو احتاج الى أزيد من واحد فكالواحد. وفي الدار بكونها لائقة بحاله من غير زيادة في الوصف والقدر، فلو زادت عن حاله في أحدهما تعين عليه بيع الزائد أو الاعتياض بما يليق بحاله.

وفي حكم الدار والخادم ثياب التجمل لمن هو من أهلها، وفرس الركوب، وكتب العلم كذلك. وثمنها لفاقدها من جملة المؤن.

قوله: «ولو ادعى الفقر- إلى قوله- قبل» (1).

(2) وكذا يقبل- لو ادعى العيال، أو الاشتغال بطلب علم يسوغ له ترك السعي، مع عدم علم كذبه- من غير يمين.

Sayfa 410