[الثانية: الخيل إذا كانت إناثا سائمة وحال عليها الحول]
الثانية: الخيل إذا كانت إناثا سائمة (1) وحال عليها الحول، ففي العتاق عن كل فرس ديناران (2)، وفي البراذين عن كل فرس دينار استحبابا.
[النظر الثالث في من تصرف إليه، ووقت التسليم، والنية]
النظر الثالث في من تصرف إليه، ووقت التسليم، والنية
[القول في من تصرف إليه]
القول في من تصرف إليه ويحصره أقسام:
[الأول: أصناف المستحقين للزكاة سبعة]
الأول: أصناف المستحقين للزكاة سبعة: (3)
[الفقراء والمساكين]
الفقراء والمساكين وهم الذين تقصر أموالهم عن مئونة سنتهم، وقيل: من يقصر ماله عن أحد النصب الزكوية. ثم من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد،
الحول والنصاب قولان، وعدم اشتراطهما متوجه، وهو خيرة التذكرة (1).
قوله: «الخيل إذا كانت إناثا سائمة. إلخ».
(1) يشترط مع ذلك أن لا تكون عوامل، وان تكمل للمالك الواحد فرس كاملة، وان كانت بالشركة كنصف اثنين.
قوله: «ففي العتاق عن كل فرس ديناران. إلخ».
(2) المراد بالفرس العتيق الذي أبواه عربيان كريمان. وبالبرذون- بكسر الباء- خلافه سواء أكان أبواه أعجميين وهو البرذون بالمعنى الأخص، أم أبوه خاصة ويخص باسم المقرف، أم أمه خاصة ويخص باسم الهجين. وفي الصحاح البرذون:
الدابة (2). فعلى هذا يجوز أن يراد بالبراذين في كلام المصنف بقيتها.
قوله: «أصناف المستحقين للزكاة سبعة».
(3) جعلهم سبعة بناء على اتحاد معنى الفقراء والمساكين، والأشهر كونهم ثمانية
Sayfa 408