447

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

[الثانية: الخيل إذا كانت إناثا سائمة وحال عليها الحول]

الثانية: الخيل إذا كانت إناثا سائمة (1) وحال عليها الحول، ففي العتاق عن كل فرس ديناران (2)، وفي البراذين عن كل فرس دينار استحبابا.

[النظر الثالث في من تصرف إليه، ووقت التسليم، والنية]

النظر الثالث في من تصرف إليه، ووقت التسليم، والنية

[القول في من تصرف إليه]

القول في من تصرف إليه ويحصره أقسام:

[الأول: أصناف المستحقين للزكاة سبعة]

الأول: أصناف المستحقين للزكاة سبعة: (3)

[الفقراء والمساكين]

الفقراء والمساكين وهم الذين تقصر أموالهم عن مئونة سنتهم، وقيل: من يقصر ماله عن أحد النصب الزكوية. ثم من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد،

الحول والنصاب قولان، وعدم اشتراطهما متوجه، وهو خيرة التذكرة (1).

قوله: «الخيل إذا كانت إناثا سائمة. إلخ».

(1) يشترط مع ذلك أن لا تكون عوامل، وان تكمل للمالك الواحد فرس كاملة، وان كانت بالشركة كنصف اثنين.

قوله: «ففي العتاق عن كل فرس ديناران. إلخ».

(2) المراد بالفرس العتيق الذي أبواه عربيان كريمان. وبالبرذون- بكسر الباء- خلافه سواء أكان أبواه أعجميين وهو البرذون بالمعنى الأخص، أم أبوه خاصة ويخص باسم المقرف، أم أمه خاصة ويخص باسم الهجين. وفي الصحاح البرذون:

الدابة (2). فعلى هذا يجوز أن يراد بالبراذين في كلام المصنف بقيتها.

قوله: «أصناف المستحقين للزكاة سبعة».

(3) جعلهم سبعة بناء على اتحاد معنى الفقراء والمساكين، والأشهر كونهم ثمانية

Sayfa 408