446

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الخامسة: الدين لا يمنع من زكاة التجارة

، ولو لم يكن للمالك وفاء الا منه. وكذا القول في زكاة المال، لأنها تتعلق بالعين.

[ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان]

ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان:

[الأولى: العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله]

الأولى: العقار المتخذ للنماء (1) يستحب الزكاة في حاصله. ولو بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة. ولا يستحب في المساكن ولا في الثياب ولا الآلات ولا الأمتعة المتخذة للقنية.

حصته ملكا مستقرا بأحد الأمرين.

ومبنى ما ذكره المصنف على ان العامل يملك الحصة بالظهور ولا يتوقف على الإنضاض وحينئذ فيجري حول نصيب العامل من حين ظهوره. وهل له تعجيل إخراج الزكاة بعد الحول وقبل استقرار ملكه بأحد الأمرين؟ قيل: لا، لأن الربح حينئذ وقاية لرأس المال لما لعله يكون من الخسران، فتعلق حق المالك به للوقاية يمنع استقلال العامل بالإخراج. واختار المصنف الجواز لأن استحقاق الفقراء لجزء منه يخرج ذلك القدر المستحق عن الوقاية.

وجمع العلامة (1) بين القولين فجوز تعجيل الإخراج قبل ذلك مع بقاء الوقاية، فيضمن العامل الزكاة لو احتيج إلى إتمام المال بها، كما تضمن المرأة لو أخرجت زكاة المهر ثم طلقت قبل الدخول. ورد بجواز إعسار العامل فلا يتحقق الوقاية. وأجيب بأن إمكان الإعسار أو ثبوته بالقوة لا يزيل حق الإخراج الثابت بالفعل. ولو قيل بعدم ثبوت الزكاة قبل الإنضاض أو ما في حكمه لعدم تمامية الملك كان وجها. ولو قلنا بالثبوت لم يجب تعجيل الإخراج قبل ذلك.

قوله: «العقار المتخذ للنماء. إلخ».

(1) العقار المتخذ للنماء- كالدكان، والخان، والحمام- ملحق بالتجارة، غير أن مال التجارة معد للانتقال وان لم يتبدل، وهذا قار. وفي إلحاقه به في اعتبار

Sayfa 407