436

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ولو أخذه الساعي، وجف ثم نقص رجع بالنقصان. (1)

[الخامسة: إذا مات المالك وعليه دين]

الخامسة: إذا مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة (2) وبلغت نصابا، لم يجب على الوارث زكاتها. ولو قضي الدين، وفضل منها النصاب، لم تجب الزكاة لأنها على حكم مال الميت (3)، ولو صارت ثمرا والمالك حي ثم مات، وجبت الزكاة وإن كان دينه يستغرق تركته. ولو ضاقت التركة عن الدين، قيل: يقع التحاص بين أرباب الزكاة والديان،

قوله: «لا يجزي أخذ الرطب- إلى قوله- رجع بالنقصان».

(1) هذا إذا أخذه أصلا، أما لو أخذه قيمة صح، ولا رجوع وإن نقص.

قوله: «لو مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة. إلخ».

(2) هذا إذا كان الدين مستوعبا للتركة. ولا فرق حينئذ بين اتحاد الوارث وتعدده.

وكذا لو لم يستوعب لكن لم يفضل منها للوارث ما يبلغ النصاب. ولا فرق في عدم الوجوب حينئذ بين القول بانتقال التركة إلى الوارث، أو انها على حكم مال الميت، لأنه وإن حكم بانتقالها إليه لكنه يمنع من التصرف فيها قبل الوفاء فلا يتم الملك.

ولو فضل للوارث الواحد عن الدين نصاب، أو لكل واحد من المتعدد، ففي وجوب الزكاة عليه- على القول بانتقالها اليه- نظر، من حصول الملك، وعدم تماميته قبل الوفاء، لأنه وان بقي من التركة بقدر الدين لكن يمكن تلفه قبل الوفاء فلا يتم ملك ما أخذ. والأولى بناء على الانتقال وجوب الزكاة على الوارث مع بلوغ نصيبه نصابا وان أمكن عروض الضمان عليه بتلف ما قابل الدين، فإن اتفق ذلك ضمن. وفي جواز رجوعه على القابض مع علمه بالحال نظر. ولو قلنا بعدم انتقال التركة إلى الوارث فسيأتي الكلام فيه.

قوله: «ولو قضي الدين وفضل منها النصاب لم تجب الزكاة لأنه على حكم مال الميت».

(3) إذا قلنا بأن التركة على حكم مال الميت الى أن يوفى الدين، سواء أكان مستوعبا لها أم لا، لا إشكال في عدم وجوب الزكاة على الوارث- وان فضل له عن الدين نصاب- لعدم ملكه إياه عند صلاحية الوجوب. وعلى هذا لا فرق بين قضائه الدين

Sayfa 397