435

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

[الثانية: إذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة]

الثانية: إذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض، ضمت الجميع وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد (1).

فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه (2)، ثم يؤخذ من الباقي قل أو كثر. وان سبق ما لا يبلغ نصابا، تربصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل نصابا، سواء أطلع الجميع دفعة، أو أدرك دفعة، أو اختلفت الأمران.

[الثالثة: إذا كان له نخل تطلع مرة، وأخرى تطلع مرتين]

الثالثة: إذا كان له نخل تطلع مرة، وأخرى تطلع مرتين، قيل: لا يضم الثاني إلى الأول، لأنه في حكم ثمرة سنتين، وقيل: يضم، وهو الأشبه (3).

[الرابعة: لا يجزي أخذ الرطب عن التمر]

الرابعة: لا يجزي أخذ الرطب عن التمر، ولا العنب عن الزبيب.

قوله: «ضممنا الجميع وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد».

(1) المراد بالضم اعتبار النصاب في الجميع، وتعلق الوجوب مع بلوغ الجميع نصابا. ثم إن اتفقت في القيمة والجودة تخير في الإخراج من أي موضع شاء، مع اتحاد البلد، أو مع تعدده ان لم نوجب الإخراج في بلد المال، وان اختلفت اخرج من كل واحدة بحسابها.

قوله: «فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه».

(2) المراد بالإدراك بلوغه الحد الذي يتعلق به الوجوب، أعم من صيرورته تمرا أو زبيبا على مذهب المصنف، أو بدو الصلاح على القول الآخر. وإنما يتربص في وجوب الزكاة بإدراك ما يكمل نصابا على مذهب المصنف، أو على تقدير اختلاف وقت الانعقاد والتلون على القول الآخر.

قوله: «وقيل: بضم، وهو الأشبه».

(3) وجوب الضم قوي لأنه ثمرة سنة واحدة.

Sayfa 396