426

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الشرط، وقيل: لا يلزم، وهو الأشبه (1).

المفروض كون الغش مجهولا. ومثله إخراج ما تيقن كونه الواجب وإن كان أقل من ربع عشر الجميع، بخلاف الثانية لأصالة البراءة.

ويشكل الفرق بأن إخراج ما يتيقن وجوده في المال يلحق الأولى بالثانية، كما لو تيقن وجود النصاب الأول وشك في الزائد- وهي الثاني- مرة أو مرتين مثلا، فإنه إذا أخرج ما يجب في المتيقن صار المال مشكوكا في تعلق الوجوب به فلا يجب التصفية، كما لو شك في البلوغ ابتداء. وهذا هو الوجه، واختاره في التذكرة (1).

وأطلق الشيخ (2) والأكثر وجوب التصفية مع تيقن النصاب. واما ما أطلقه المصنف من وجوب التصفية مع المماكسة مطلقا فيجب حمله على ما لو علم النصاب ليوافق الجماعة إذ لا قائل بوجوب التصفية مع الشك في النصاب.

واعلم أن الواجب من التصفية على تقدير وجوبها ما يتحقق معه معرفة الغش، فإن اتحد القدر في أفرادها كفى تصفية شيء منها، وإن اختلف مع ضبطه في أنواع معينة سبك من كل نوع شيئا، وان لم ينضبط تعين سبك الجميع عند من أوجبه.

قوله: «وقيل: لا يلزم، وهو الأشبه».

(1) المشهور عدم صحة الشرط لمنافاته للدليل الدال على وجوب الزكاة على مالك المال، وإطلاق النص (3) بكون الزكاة على المقترض فعلى هذا يبطل الشرط والقرض أيضا لاشتماله على شرط فاسد. نعم لو تبرع المقرض بالإخراج بإذن المديون صح.

ولقائل أن يقول: شرط الزكاة على المقرض قد يكون بمعنى ثبوتها على المشروط عليه ابتداء بحيث لا يتعلق بالمديون وجوب النية ويكون المقرض مؤديا لها عن نفسه بسبب الشرط، وهذا المعنى يتضح [على] (4) القول بفساد اشتراطه، لمنافاته المشروع من شرط إيجاب العبادة على غير من يخاطب بها، والدليل الدال على عدم

Sayfa 387