425

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

نصابا، ثم لا يخرج المغشوشة عن الجياد.

[الثالثة: إذا كان معه دراهم مغشوشة]

الثالثة: إذا كان معه دراهم مغشوشة، فإن عرف قدر الفضة، أخرج الزكاة عنها فضة خالصة، وعن الجملة منها (1). وان جهل ذلك وأخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز أيضا. وان ماكس سألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب (2).

[الرابعة: مال القرض ان تركه المقترض بحاله حولا]

الرابعة: مال القرض ان تركه المقترض بحاله حولا، وجبت الزكاة عليه دون المقرض. ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض، قيل: يلزم

لو كان الغش من الجنس كخشونة الجوهر وجبت إذا بلغ المجموع نصابا وكان له الإخراج بالقسط إن لم يتبرع بالأجود.

قوله: «فإن عرف قدر الفضة أخرج الزكاة عنها فضة خالصة وعن الجملة منها».

(1) الواو هنا بمعنى أو، بمعنى أنه مخير بين الإخراج عن الخالص خاصة منه، أو عن الجملة منها، لان المفروض كون الخالص معلوما، فلو كان معه ثلاثمائة درهم والغش ثلثها تخير بين إخراج خمسة دراهم خالصة، أو إخراج سبعة دراهم ونصف من الجملة مع تساوي الغش في كل درهم، أما لو علم قدر الفضة في الجملة لا في الافراد الخاصة فلا بد من الإخراج عن الجملة جيادا أو ما يتحقق معه البراءة.

قوله: «وان جهل ذلك وأخرج عن جملتها من الجياد جاز أيضا وان ماكس ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب».

(2) المراد بالمماكسة الماشحة في إخراج ما يعلم معه براءة الذمة. وإنما يلزم بالتصفية مع العلم بوجود النصاب في المال والشك في الزائد لا مع الشك في بلوغ النصاب في الجميع، لأصالة عدمه، والشك في الشرط. والفرق بين الصورتين تعلق الوجوب بالمال في الاولى فلا يتيقن البراءة إلا بالتصفية، أو إخراج الخالص عن الجميع لأن

Sayfa 386