422

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد (1) وإن كان أدون قيمة. ويجزي الذكر والأنثى، لتناول الاسم له.

[القول في زكاة الذهب والفضة]

القول في زكاة الذهب والفضة.

[النصاب]

النصاب ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا (2)، ففيه عشرة قراريط. ثم ليس في الزائد شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان.

ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا، ولا فيما دون أربعة دنانير. ثم كلما زاد المال أربعة، ففيها قيراطان بالغا ما بلغ، وقيل: لا زكاة في العين (3) حتى تبلغ أربعين دينارا، ففيه دينار، والأول أشهر.

ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم. ثم كلما زادت أربعين كان فيها درهم. وليس فيما نقص (4) عن الأربعين زكاة.

قوله: «ويجوز أن يخرج من غير غنم البلد».

(1) هذا مع التساوي في القيمة، أو كونها زكاة الإبل، والا لم يجز إلا بالقيمة.

قوله: «حتى يبلغ عشرين دينارا».

(2) المراد بالدينار هنا المثقال وهو درهم وثلاثة أسباع درهم. وزكاة النقدين ربع العشر، فمن ثم كان في العشرين دينارا عشرة قراريط لأنها نصف مثقال، ويجوز إخراج القيمة عن النقدين كغيرهما.

قوله: «وقيل: لا زكاة في العين. إلخ».

(3) المراد بالعين هنا الذهب المضروب دنانير، والقول لابن بابويه (1)، وهو ضعيف.

قوله: «وليس فيما نقص».

(4) لا فرق بين النقص الكثير والقليل حتى الحبة إذا نقصت في جميع الموازين،

Sayfa 383