Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
كما ليس فيما نقص عن المائتين شيء. والدرهم ستة دوانيق. والدوانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير. ويكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل (1).
[الشروط]
الشروط ومن شرط وجوب الزكاة فيهما كونهما مضروبين دنانير ودراهم، منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل بهما، وحول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع، فلو نقص في أثنائه، أو تبدلت أعيان النصاب، بغير جنسه أو بجنسه (2) لم تجب الزكاة. وكذا لو منع من التصرف فيه، سواء كان المنع شرعيا كالوقف (3) والرهن، أو قهريا كالغصب.
ولا تجب الزكاة في الحلي محللا كالسوار للمرأة، وحلية السيف للرجل، أو محرما كالخلخال للرجل، والمنطقة للمرأة، وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة، وآلات اللهو لو عملت منهما، وقيل: يستحب فيه
اما لو نقص في بعضها وكمل في بعض وجبت لاغتفار مثل ذلك في المعاملة.
قوله: «يكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل».
(1) أراد بذلك بيان قدر المثقال إذ لم يسبق له ذكر، والإشارة الى ما به يحصل معرفة نسبة الدرهم من الدينار. وقد استفيد منه ان الدينار درهم وثلاثة أسباع درهم، وأن الدرهم نصف الدينار وخمسة، فيكون جملة النصاب الأول من الذهب ثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم، ومن الفضة مائة وأربعين مثقالا.
قوله: «بغير جنسه أو بجنسه».
(2) المراد بالجنس هنا الحقيقة النوعية كما لو بدل الذهب بالذهب، وبغير الجنس، النقد الآخر كالذهب بالفضة.
قوله: «سواء كان المنع شرعيا كالوقف».
(3) هذا الشرط مستغنى عنه هنا لذكره في أول الزكاة في الشرائط العامة، وأيضا فإن ذلك بني على جواز وقف الدراهم والدنانير لفائدة التزيين بها ونحوه، وسيأتي في الوقف أن المصنف لا يختار ذلك.
Sayfa 384