ولو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة (1).
ولا تؤخذ الربي (2) وهي الوالدة إلى خمسة عشر يوما، وقيل: إلى خمسين، ولا الأكولة (3) وهي السمينة المعدة للأكل، ولا فحل الضراب (4).
الصحيح إذ لا يزيد الشنق على عدمه.
قوله: «ولو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة».
(1) ثم ان اتفق المرض تخير في الإخراج، والا وجب التقسيط وإخراج وسط يقتضيه، أو إخراج القيمة كذلك.
قوله: «ولا تؤخذ الربي».
(2) الربي بضم الراء وتشديد الباء- هي العنز الوالد عن قرب، وجمعها رباب بالضم. قال في سر العربية: «يقال: امرأة نفساء، وناقة عائذ، ونعجة رغوث، وعنز ربى» (1). وربما أطلقت الربي على الشاة والناقة أيضا. نص عليه الجوهري (2). ومراد المصنف هنا ما هو أعم منها وهو مطلق النعم الوالد. ومقتضى جعلها نظيرة النفساء أن المانع من إخراجها المرض لان النفساء مريضة، ومن ثم لا يقام عليها الحد فلا يجزي إخراجها وان رضي المالك. ويحتمل كون المانع الإضرار بولدها فلو رضي بإخراجها جاز. والأجود الأول. نعم لو كانت الجميع ربى لم يكلف الإخراج من غيرها كالمراض.
قوله: «ولا الأكولة».
(3) بفتح الهمزة، ولو دفعها المالك جاز.
قوله: «ولا فحل الضراب».
(4) المراد به القدر المحتاج اليه لضرب الماشية عادة، فلو زاد عن ذلك كان بحكم غيره. ولو أراد المالك دفعه لم يجز إلا بالقيمة. واختلف في عد المحتاج اليه، والأولى عده. ولو كانت كلها فحولا عد الجميع واخرج منها.
Sayfa 382