ولو قال رب المال: لم يحل على مالي الحول، وقد أخرجت ما وجب علي، قبل منه ولم يكن عليه بينة ولا يمين. ولو شهد عليه شاهدان قبلا (1).
وإذا كان للمالك أموال متفرقة، كان له إخراج الزكاة من أيها شاء (2).
ولو كانت السن الواجبة في النصاب مريضة (3) لم يجز أخذها، وأخذ غيرها بالقيمة.
قوله: «ولو شهد عليه شاهدان قبل».
(1) اما في حول الحول فظاهر، لأنه إثبات. واما شهادتهما بعدم الإخراج فإنما تقبل إذا انحصر على وجه ينضبط، إذ الشهادة على النفي المحض غير مسموعة. وضبطه بأن يدعي إخراج شاة معينة في وقت معين فيشهد الشاهدان بموتها قبل ذلك الوقت أو خروجها عن ملكه قبله، أو أنه أخرج دينه على فلان فيشهدان ببراءته منه قبل ذلك، ونحوه.
قوله: «وإذا كان للمالك أموال متفرقة كان له إخراج الزكاة من ايها شاء».
(2) هذا مع تساويها في القيمة أو دفعه للأجود، والا وجب التقسيط، أو (1) الإخراج بالقيمة كما مر.
قوله: «ولو كان السن الواجبة في النصاب مريضة».
(3) لا فرق في ذلك بين كونها خاصة مريضة- كست وعشرين من الإبل فيها بنت مخاض واحدة مريضة- أو بعضها مريضا، وان كان المريض أغلب. والضابط انه متى كان في النصاب صحيحة لم تجز المريضة، بل إما أن يتطوع بصحيحة أو يخرج منه قيمة موزعة على الجميع. فلو كان نصف الست وعشرين مريضا ونصفها صحيحا وقيمة الصحيح من بنت المخاض تساوي عشرين والمريض عشرة اخرج خمسة عشر. ولو فرض تمام النصاب صحيحا وفيه شنق مريض وجب إخراج
Sayfa 381