419

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

من الزائد، وكذا في كل سنة حتى ينقص المال عن النصاب. فلو كان عنده ست وعشرون من الإبل، ومضى عليها حولان، وجب عليه بنت مخاض وخمس شياه. فان مضى عليها ثلاثة أحوال، وجب عليه بنت مخاض وتسع شياه (1).

والنصاب المجتمع من المعز والضأن، وكذا من البقر والجاموس، وكذا من الإبل العراب والبخاتي (2) تجب فيه الزكاة. والمالك بالخيار (3) في إخراج الفريضة من أي الصنفين شاء.

قوله: «فلو كان عنده ست وعشرون من الإبل- إلى قوله- وجب عليه بنت مخاض وتسع شياه».

(1) انما يتم ذلك لو كان النصاب بنات مخاض، أو مشتملا على بنت المخاض، أو على ما قيمته بنت مخاض حتى يسلم للحول الثاني خمس وعشرون تامة من غير زيادة، اما لو فرض كونها زائدة عليها في السن والقيمة أمكن ان يفرض خروج بنت المخاض عن الحول الأول من جزء واحدة من النصاب، ويبقى من المخرج منه قيمة خمس شياه، فيجب في الحول الثالث خمس اخرى، بل يمكن ما يساوي عشر شياه وأزيد فيتعدد الخمس أيضا. ولو فرض كون النصاب بأجمعه ناقصا عن بنت المخاض، كما لو كانوا ذكرانا ينقص قيمة كل واحد عن بنت مخاض، نقص من الحول الأول عن خمس وعشرين، فيجب في الحول الثاني أربع شياه لا غير. وذلك كله مستثنى مما أطلقه.

قوله: «العراب والبخاتي».

(2) العراب بكسر العين. والبخاتي- بفتح الباء- جمع بختي- بضمها- هي الإبل الخراسانية.

قوله: «والمالك بالخيار».

(3) هذا مع تساويهما (1) قيمة، أو بذله للأجود، والا فالأجود التقسيط وإخراج قيمة ما اقتضاه.

Sayfa 380