416

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وبنت اللبون (1) هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، أي أمها ذات لبن.

والحقة (2) هي التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة، فاستحقت أن يطرقها الفحل، أو يحمل عليها.

والجذعة (3) هي التي لها أربع ودخلت في الخامسة، وهي أعلى الأسنان المأخوذة في الزكاة.

والتبيع هو الذي تم له حول، وقيل: سمي بذلك لأنه تبع قرنه اذنه، أو تبع امه في الرعي.

والمسنة: هي الثنية التي كملت لها سنتان ودخلت في الثالثة.

ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية، ومن العين أفضل. وكذا في سائر الأجناس.

والشاة التي تؤخذ في الزكاة، قيل: أقله الجذع من الضأن (4) أو الثني

قوله: «وبنت اللبون. إلخ».

(1) اللبون- بفتح اللام- أي ذات لبن ولو بالصلاحية. ولا يقال في جمعها وجمع بنت المخاض الا بالإفراد كالواحدة، فيقال بنت لبون وبنات لبون وإن اختلفت الأمهات، وكذلك بنات مخاض.

قوله: «والحقة».

(2) هي- بكسر الحاء- الأنثى من الإبل إذا كمل لها ثلاث سنين، ويقال حق- بالكسر- للذكر والأنثى.

قوله: «والجذعة».

(3) هي- بفتح الجيم والذال المعجمة وجمعها جذعات بفتح الذال أيضا- اسم لما في تلك السن، لا بسبب سن تنبت ، ولا تسقط.

قوله: «اقله الجذع من الضأن».

(4) وهو ما كمل سنه سبعة أشهر الى ان يستكمل سنة، فإذا أكملها قيل ثني،

Sayfa 377