417

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

من المعز، وقيل: ما يسمى شاة، والأول أظهر. ولا تؤخذ المريضة، ولا الهرمة، ولا ذات العوار (1).

وليس للساعي التخيير، فإن وقعت المشاحة، قيل: يقرع حتى يبقى السن التي تجب (2) عليه.

[وأما اللواحق]

وأما اللواحق:

فهي ان الزكاة تجب في العين لا في الذمة، فإذا تمكن من إيصالها إلى مستحقها فلم يفعل فقد فرط، فإن تلفت لزمه الضمان. وكذا إن تمكن من إيصالها إلى الساعي أو الى الامام.

ولو أمهر امرأة نصابا وحال عليه الحول في يدها، فطلقها قبل

ومثله الثني من المعز. وقيل: انما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه شابين، ولو كانا هرمين لم يجذع حتى يستكمل ثمانية أشهر. وانما قيل في ولد الضمان ذلك لأنه ينزو حينئذ ويضرب، والمعز لا ينزو حتى يدخل في الثانية.

قوله: «ولا تؤخذ المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار».

(1) هذا إذا كان في النصاب صحيح أو فتي أو سليم من العوار، أما لو كان جميعه كذلك أجزأ الإخراج منه. ولو اختلف في ذلك قسط واخرج صحيحا بقيمة القسط الصحيح والمعيب، فلو كان نصف أربعين شاة صحيحا ونصفها مريضا وقيمة كل صحيحة عشرون وكل مريضة عشرة اشترى صحيحة تساوي خمسة عشر. ولو أخرج صحيحة قيمتها ربع عشر الأربعين كفى وهو أسهل من التقسيط غالبا. والعوار- بفتح العين وضمها- العيب.

قوله: «يقرع حتى يبقى السن التي تجب».

(2) انما يتحقق القرعة مع تعدد ما هو بصفة الواجب في المال، وكيفيتها ان يقسم ما جمع الوصف قسمين، ثم يقرع بينهما، ثم يقسم ما خرجت عليه القرعة، وهكذا

Sayfa 378