Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
وليست عنده، وعنده أعلى منها بسنن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما.
وإن كان ما عنده أخفض منها بسن، دفع معها شاتين (1) أو عشرين درهما، والخيار في ذلك إليه لا إلى العامل، سواء كانت القيمة السوقية مساوية لذلك (2) أو ناقصة عنه أو زائدة عليه. ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة (3)
قوله: «وأخذ شاتين أو عشرين درهما أو دفع شاتين. إلخ».
(1) ولو دفع أو أخذ شاة وعشرة دراهم جاز أيضا. ثم إن كان المالك هو الدافع أوقع النية على المجموع . وان كان الآخذ ففي محل النية إشكال. والذي اختاره الشهيد ((رحمه الله)) إيقاع النية على المجموع واشتراط المالك على الفقير ما يجبر به الزيادة فيكون نية وشرطا لا نية بشرط (1).
قوله: «سواء أكانت القيمة السوقية مساوية لذلك. إلخ».
(2) يمكن أن يكون «ذا» إشارة إلى التفاوت بين السن الواجبة والبدل، بمعنى أن بنت اللبون يجزي عن بنت المخاض مع الجبر، سواء أكان التفاوت بين بنت المخاض وبنت اللبون يساوي الشاتين أم يزيد أم ينقص. ويحتمل عوده الى الجبران. ومئالهما واحد. ويمكن عوده الى مجموع المدفوع، بمعنى أن ذلك مجز وإن كان مساويا للشاتين أو أنقص. ووجه الاجزاء في الجميع إطلاق النص (2). ويشكل في صورة استيعاب الجابر لقيمة المدفوع كما لو كانت قيمة بنت اللبون التي دفعهما المالك يساوي الشاتين اللتين أخذهما، والاولى هنا عدم الاجزاء لاستلزامه أن لا يكون قد أدى شيئا.
قوله: «ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة. إلخ».
(3) خالف في ذلك الشيخ (3) والعلامة في بعض كتبه (4) فجوزا دفع ابنة مخاض عن
Sayfa 375