413

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ولو أمكن في عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك بالخيار (1) في إخراج أيهما شاء.

وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.

[الثاني: في الابدال]

الثاني: في الابدال:

من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده، أجزأه ابن لبون ذكر (2).

ولو لم يكونا عنده كان مخيرا (3) في ابتياع أيهما شاء. ومن وجبت عليه سن

الشهر، والشيخ (1) يعتبر الأغلب كما مر.

قوله: «ولو أمكن في عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك بالخيار».

(1) كمائتين، فإنه يتخير بين إخراج أربع حقق، أو خمس بنات لبون. وأشار بذلك إلى انه يتعين التقدير بما لا يحصل به نقص على الفقراء كما مر تحقيقه.

قوله: «وليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر».

(2) احترز بقوله: «وليست عنده» عما لو كانت عنده، فإنه لا يجزي عنها ابن اللبون وان كان عنده، لتقييد إجزائه في النص (2) بذلك. وذهب بعض الأصحاب إلى إجزائه عنها مطلقا (3)، وما هنا أجود.

قوله: «ولو لم يكونا عنده تخير».

(3) قيل: يتعين هنا شراء بنت المخاض لتقييد النص بكون ابن اللبون عنده وبنت المخاض ليست عنده. وما ذكره المصنف أجود لأنه بشراء ابن اللبون يصير عنده مع فقدها، نعم لو اشتراهما تعينت بنت المخاض ما لم يسبق إخراجه على شرائهما.

Sayfa 374