412

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وإذا ارتد المسلم (1) قبل الحول لم تجب الزكاة واستأنف ورثته الحول.

وإن كان بعده وجبت. وإن لم يكن عن فطرة (2) لم ينقطع الحول، ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا (3).

[الشرط الرابع: ألا تكون عوامل]

الشرط الرابع: ألا تكون عوامل. (4) فإنه ليس في العوامل زكاة، ولو كانت سائمة.

[وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد]

وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد:

[الأول: الفريضة في الإبل شاة في كل خمسة]

الأول: الفريضة في الإبل شاة في كل خمسة حتى تبلغ خمسا وعشرين، فإن زادت واحدة كانت فيها بنت مخاض، فإذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون، فإذا زادت عشرا اخرى كان فيها حقة، فإذا زادت خمس عشرة كان فيها جذعة، فإذا زادت خمس عشرة اخرى كان فيها بنتا لبون، فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقتان، فإذا بلغت مائة واحدى وعشرين طرح ذلك وكان في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.

قوله: «ولو ارتد المسلم».

(1) احترز به عن المسلمة فإن ارتدادها لا يقطع الحول، بل يكون حكمها حكم المرتد عن ملة.

قوله: «وان لم يكن عن فطرة».

(2) الضمير المستكن في «يكن» يعود الى الارتداد المدلول عليه بالفعل تضمنا، لأن المصدر أحد مدلولي الفعل.

قوله: «ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا».

(3) ويتولى النية الإمام أو الساعي. ويجزي عنه حينئذ لو عاد إلى الإسلام، بخلاف ما لو أداها بنفسه ما لم تكن العين باقية أو القابض عالما بالحال.

قوله: «ألا تكون عوامل».

(4) المرجع في كونها عوامل الى العرف كالسوم فلا يؤثر اليوم في السنة ولا في

Sayfa 373