411

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الحول، بطل الحول، مثل ان نقصت عن النصاب فأتمها، أو عاوضها بمثلها، أو بجنسها (1) على الأصح. وقيل: إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة. وقيل: لا تجب، وهو الأظهر. ولا تعد السخال مع الأمهات، بل لكل منهما حول على انفراده (2). ولو حال الحول فتلف من النصاب شيء، فإن فرط المالك ضمن، وان لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب.

ثم تجدد السقوط رجع على القابض، مع علمه بالحال أو بقاء العين. ويحتمل أن يريد بالحول هنا الأول، فلا يسقط الوجوب باختلاف الشرائط في الثاني عشر وان جعلناه من الحول، وهو ضعيف.

قوله: «أو عارضها بجنسها أو بمثلها».

(1) المراد بالجنس هنا النوع كالغنم بالغنم الشامل للضأن والمعجز، والبقر الشامل للجاموس، وبالمثل الحقيقة الصنفية كالضأن بالضأن. وربما خص ذلك بالجنس، وفسر المثل بالموافق منه في الذكورة والأنوثة، والأمر سهل.

قوله: «ولا يعد السخال مع الأمهات بل لكل منهما حول بانفراده».

(2) هذا إذا كانت السخال نصابا مستقلا بعد نصاب الأمهات كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا، أو ولدت أربعون بقرة أربعين أو ثلاثين. أما لو كان نصاب السخال غير مستقل كما لو ولدت أربعون فصاعدا من الغنم أربعين، ففي ابتداء حوله مطلقا، أو مع إكماله للنصاب الذي بعده، أو عدم ابتدائه حتى يكمل الأول أوجه، كما لو كان عنده سبعون من الغنم وولدت ما يكمل النصاب الثاني فصاعدا. والاشكال آت فيما لو ملك العدد الثاني بعد جريان الأول في الحول. والاحتمال الأخير أقرب. فعلى هذا لو كان عنده أربعون فولدت أربعين لم يجب فيها شيء، وعلى الأول يجب لها شاة عند تمام حولها. ولو كان عنده ثمانون فولدت اثنين وأربعين وجبت شاة عند تمام حول الاولى، واخرى عند تمام حول الثانية على الأولين، وعلى الأخير يجب شاة للأولى ثم يستأنف حول الجميع بعد تمام حول الأول.

Sayfa 372