321

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

1435 - وسئل عن الرجل يقول: يوم أشتري فلانا فهو حر؟

قال: فيها اختلاف وأبى أن يجيب فيها.

1436 - وسألته عن الرجل يقول: يوم أشتري فلانة فهي حرة؟

قال: قد وقع عليها الحرية يوم يشتريها هذا، والظهار والمشي بمنزلة واحدة (1).

1437 - سألت أبا عبد الله عن بيع الولاء وعن هبته؟

فقال: لا يباع الولاء، ولا يوهب.

1438 - سألت أبا عبد الله عن الجارية تكون عند الرجل فتسقط منه، وقد أتى عليه أشهر؟

قال: إذا أسقطت سقطا يتبين أنه ولد، عتقت أو كان علقة أو شيئا، يتبين منه أنه ولد، عتقت.

1439 - سألته عن رجل قال لجاريته في مرضه، وأولادها بحضرتها: ما لكم عليها ولا لي عليها دعوى، ولا طلبة، فأيش ترى؟

قال: إن هو أراد بكلامه هذا العتق عتقت، وإلا يسأل ما أراد بكلامه.

قلت له: فتعتق بكلامه.

قال: نعم، إذا أراد بكلامه العتق، عتقت.

1440 - سألته عن العبد بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه، أيضمن نصيب صاحبه؟

قال: إذا كان موسرا ضمن.

قلت: في كم يوجب اليسار؟

قال: إذا كان له مثل نصيب صاحبه، فهذا يسار، يضمن نصيب صاحبه على حديث ابن عمر.

Sayfa 334