320

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

1430 - قلت: رجل كان مريضا وله جارية، فدخل عليه رجل، فقال: ما تصنع بالجارية؟ فقال له المريض: قد صيرت أمرها إليك، فقال الرجل بعد يومين: قد أعتقتها، ولم يعتقها المولى، وإنما أعتقها الرجل الذي قيل له: قد صيرت أمرها إليك أتكون قد وقع عليها الحرية؟

قال: إن كان الرجل الذي قال: أمرها إليك قد مات، ولم يبين من أمرها شيئا، ولم يرد به عتقا، فإذا كان قد مات، فليس بعتق، فإن كان حيا، سئل عن قوله: قد صيرت أمرها إليك، ما أراد به؟ فإن كان أراد العتق، ولم يرجع فيما أمره، فعتقه جائز.

1431 - سألته عن الرجل تكون له الجارية، فيقول له رجل: تبيعها، فيقول: متى ما بعتها فهي حرة، فباعها؟

قال: تعتق من مال البائع.

1432 - سألته عن رجل قال: إن برئت من مرضي هذا فغلامي حر، فبرىء؟

قال: غلامه حر.

وإذا قال: غلامي حر إن برئت من مرضي هذا؟

قال أبو عبد الله: الغلام حر بريء أولم يبرأ.

1433 - سألته عن رجل قال لغلمانه: بعضكم حر، ولم يقف عليه بعينه؟

قال: إذا لم يقف على أحد بعينه، أقرع بينهم، أخذ من كل واحد سهم، فأيهم خرج سهمه فهو حر.

1434 - سألته عن الرجل يقول: إن بعت غلامي فهو حر، فباعه؟

قال : يعتق من مال البائع، كما أنه لو قال: لغلامي من مالي ألف درهم إلى من يدفع الألف؟ أليس يرجع إلى المولى؟ فكذا أيضا هو من مال البائع.

Sayfa 333