322

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

1441 - سألت أبا عبد الله عن رجل كاتب مدبرا، فأدى بعض مكاتبته، ثم مات المولى؟

قال: يعتق العبد المدبر المكاتب.

قلت له: فإن المولى قد أخذ بعض مكاتبته؟

قال: هو له، ويكون المكاتب من الثلث، إن خرج من الثلث، فإن لم يخرج من الثلث، عتق منه بقدر ما أدى.

1442 - سألت أبا عبد الله عن مملوك أعتقه مولاه بعد موته، وله متاع كثير؟

قال: متاعه لورثة مولاه، إلا شيء مما لا بد من لبسه لمثله فإنه له.

1443 - سألت أبا عبد الله عن مملوك دبره مولاه، قال: أنت حر بعد موتي، فمات المولى، وللغلام دراهم، ودنانير، ومتاع، هل للغلام من المال الذي في يده شيء؟

قال: المال لورثة مواليه، وما كان مما يلبس لا بد له منه، فهو له.

1444 - سألت عن الرجل يموت ويخلف مدبره؟

قال: هي من الثلث.

1445 - سألته عن الأمة تدبر ثم تطلب البيع؟

قال أبو عبد الله: لا تبع.

1446 - سألته عن مكاتب، أدى بعض مكاتبته، ثم مات المولى؟

قال أبو عبد الله: يحسب من الثلث، ما بقي من العبد من الثلث، ثلث الميت، فيعتق.

Sayfa 335