769

Genel Fıkıh Girişi

المدخل الفقهي العام

Yayıncı

دار القلم

ثم صدر في 4 من ربيع الأول سنة 1324 ه نظام إدارة أموال الأيتام الذي لا يزال بعض أحكامه نافذا في سورية إلى اليوم) فنصت المادة/59.

منه على أنه: ابعد أن يكمل الأيتام سن العشرين تنظم المحكمة الشرعية حجة بذلك، وتبرز لمديري الأيتام، وبعد إجراء المعاملة اللازمة تسلم إليهم أموالهم التي في الصندوق" ...

وهذا كما ترى عودة قانونية من السلطان العثماني إلى تحديد سن الرشد بالحد الذي كانت قررته الإرادة السنية السلطانية سنة 1288 ه، وهو تمام العشرين عاما . ذلك لأن التعبير القانوني "بتسليم المال إلى الأيتام بعدا لا لا العشرين".

فقد أسلفنا أن منع تسليم المال إلى صاحبه الناشىء قبل إيناس رشده يستلزم منع نفاذ تصرفاته القولية (ر: ف 2/64). ولا يعقل في المنطق التشريعي خلاف ذلك؛ وإلا استطاع الشخص أن يتصرف بجميع أمواله ويبددها بكلمتين عن طريق التعاقد أو الإقرار، فلا يكون عدم تسليمها إليه مانعا من إتلافه لها، إذ يتسلمها غرماؤه الدائنون له بدلا منه (1) .

*(1) أثناء الطبعة الثالثة من هذا الكتاب اطلعت على ما كتبه الأستاذ المحامي الدكتور صبحي المحمصاني من بيروت عن الأهلية في الجزء الثاني من كتابه القيم الذي ظهر احديثا باسم النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الاسلامية" ونقلته عنه المجلة القضائية البيروتية في العدد الثالث من السنة /28/ فإذا به يقرر انفكاك التلازم بين كمال أهلية التصدف وتسليم المال: فإنه بعد أن حكى اختلاف الاجتهادات في ارتفاع الحجر عن الصغير بمجرد البلوغ أو بظهور الرشد بعد البلوغ، نقل ما جاء في المادة /982/ من المجلة ونصها:

Sayfa 826