767

Genel Fıkıh Girişi

المدخل الفقهي العام

Yayıncı

دار القلم

قال أبو بكر الجصاص: "إن ضرر السفيه يسري إلى الكافة، فإنه إذا أفنى ماله بالتبذير صار وبالأ وعيالا على الناس وبيت المال".

وهذا هو الراجح في المذهب الحنفي نفسه، وعليه العمل والمجلة.

غير أن أبا يوسف يشترط لحجر السفيه أن يقضي به القاضي ولو كان سفهه أصليا منذ البلوغ. (ر : المجلة/958 و 981- 984/، وكتاب الحجر في رد المحتار 94/5- 95 وفي غيره من الكتب الفقهية، وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي 371/4 - 374) .

/64 - تحديد سن الرشد في القوانين: كان في التشريع الروماني سن محددة للرشد الذي يخرج به الإنسان من نطاق الحجر الطبيعي القانوني، ويتمتع فيه بأهلية التصوف كاملة .

وكانت لديهم هذه السن في بداية الأمر أربع عشرة سنة في الذكور، واثنتي عشرة في الإناث (أي سن البلوغ الفعلي تقريبا) ، لأن الأخلاق كانت ساذجة، وروابط الأسرة ومراقبتها قوية الإحاطة بالناشئين. فلا حاجة للابطاء في منحهم الأهلية الكاملة.

فلما ازدحم المجتمع، وتشعبت الأعمال، وطغت الأطماع، وضعفت روابط الأسرة، ظهرت للتعجيل بمنح الأهلية مضار اضطرتهم إلى تأخيره حتى سن الخامسة والعشرين.

وبعض الشرائع القانونية الحديثة حددت سن الرشد بتسع عشرة سنة وبعضها بإحدى وعشرين. واختار القانون المصري سابقا ثماني عشرة سنة م رفعت إلى إحدى وعشرين (ر: شرح القانون المدني المصري القديم لأستاذ فتحي زغلول باشا ص/28) .

/64 - ومن الواضح أن رفع سن الرشد إلى حد معين بعد البلوغ هو اليوم مما تقتضيه المصلحة. فقد تعقدت المعاملات واجراءاتها

Sayfa 824