Genel Fıkıh Girişi
المدخل الفقهي العام
Yayıncı
دار القلم
/64 - تحديد سن الرشد: معناه وثمرته: معنى تحديد سن الرشد أن ينصب حد في عمر الشخص ينتهي فيه الحجر الطبيعي الذي يفرضه الشرع حكما على الصغار الناشئين ولهذا التحديد ثمرتان: - أنه لا يقبل عندئد من الشخص أن يثبت رشده قبل هذا الحد ولو كان بالغا فعلا، أو حكما بالسن.
- ان الشخص الذي يبلغ سن الرشد المحددة، وهو سليم العقل أي غير مجنون ولا معتوه) يعتبر عندئذ كامل أهلية التصرف حكما، فيرفع عنه الحجر الشرعي ويتحرر من الولاية التي كانت عليه دون حاجة إلى اثبات رشده(1).
هذا مفهوم تحديد سن للرشد، وثمرة هذا التحديد في الأحكام.
/64 - هل للرشد سن محددة في الشرع الإسلامي: الشريعة الإسلامية - وهي شريعة إنما جاءت لتكون مبادئها خالدة قابلة لتطبيق في كل زمان ومكان - لم تأت بتحديد سن للرشد، لأن زمن الرشد يختلف تبعا لفطرة الشخص، كما يختلف باختلاف البيئات والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية العامة، وبحسب العلم والتربية والأخلاق العامة.
- والذي يجلي الشبهة هو ما جرينا عليه من تقرير الانفكاك في الثبوت بين التكليف الشرعي وأهلية الأداء المدنية ، أي أهلية التصرف المالي .
فالتكليف يثبت عند البلوغ لأنه يعتمد قدرأ من القدرة الجسمية ومن المدارك الطبيعية كافيا لفهم الخطاب الشرعي والتمييز بين الخير والشر.
أما أهلية التصرف المالي فتعتمد على خبرة عملية في إدارة المال وحفظه فوق تلك المدارك الطبيعية . فلذا تتوقف على الرشد بمعناه الفقهي الذي شرحناه.
وبذلك ينجلي الموضوع، وتتوافق النصوص ويندفع كل إشكال.
(1) كما في تحديد سن البلوغ، إذ يعتبر من يتم الخامسة عشرة بالغأ حكما دون حاجة إلى اثبات بلوغه فعلا (ر: ف 2/63) .
Sayfa 822