Genel Fıkıh Girişi
المدخل الفقهي العام
Yayıncı
دار القلم
والمساهمة بالمال والعمل في كل ما تتوقف عليه مصالح المجتمع الإسلامي، إلى سائر التكاليف والواجبات. كل ذلك بقدر الاستطاعة .ا وكذلك يصبح البالغ مسؤولا عن طاعة النظام الشرعي الذي يفرض الأمن الداخلي، واجتناب العدوان والثأر الشخصي، والخضوع للحكام في حدود سلطاتهم المشروعة، والرجوع إليهم في حل الخصومات. فيصير الإنسان بالبلوغ خاضعا لنظام العقوبات الشرعي العام فيما يرتكبه من جرائم ومخالفات.
/63- حد البلوغ: والبلوغ يعرف ويعتبر بظهور علاماته الطبيعية(1). فمتى ظهرت علاماته أخذ البلوغ حكمه بمجرد ظهورها دون التقيد بسن معينة فإذا تأخر ظهور علاماته اعتبر الشخص بالغا حكما متى وصل إلى نهاية سن البلوغ المعتادة.
لسن البلوغ امتداد بين بداية ونهاية يكون البلوغ الفعلي بينهما بحسب فبدايتها اثنتا عشرة سنة في الذكور، وتسع سنوات في الإناث، لان ذلك يختلف باختلاف الأقاليم : ففي البيئات الحارة يبكر البلوغ وفي الباردة يتأخر. فاعتبر أدنى الحدود الطبيعية فيه .
وأما نهايتها فقد اختلفت فيها الاجتهادات : فذهب أبو حنيفة إلى أنها ماني عشرة سنة في الذكور، وسبع عشرة سنة في الإناث، وهو المروي عن ابن عباس. ولكن جمهور الأئمة وصاحبي أبي حنيفة على أنها خمس عشرة سنة في الذكور والإناث جميعا، وهو الرأي الراجح المفتى به في المذهب الحنفي، وعليه المجلة.
والشخص بين بداية سن البلوغ ونهايتها يسمى : مراهقا .
والمراهق إذا ادعى البلوغ أو أقر به، وكان نمو جسمه محتملا
(1) وهي في الغلام الإنزال، وفي الفتاة الحيض أو الحبل.
Sayfa 815