Genel Fıkıh Girişi
المدخل الفقهي العام
Yayıncı
دار القلم
السابق، والباطل لا يقبل الإجازة، كما تقدم (ر: ف 10/53) حتى أن الممثل الشرعي نفسه، قبل بلوغ الصغير رشده، لا يملك أن يرجع عن الرفض إلى الإجازة، أو عن الإجازة إلى الرفض.
الثاني: أن كل تصرف من النوع الأول (الذي هو ضرر محض في حق الصغير) لا يملاي الصغير أيضا حق إجازته بعد بلوغ رشده؛ لأنه صدر باطلا منذ وقوعه، فيستوي في عدم قابلية الإجازة مع ما بطل بالرفض بعد وقوعه صحيحا موقوفا (ر: ف 4/31) .
الشالث: أن التصرف من النوع الثالث كالبيع والشراء والإيجار والاستئجار، إذا وقع فيه غبن فاحش في حق الصغير غير المأذون التحق بالنوع الأول الذي هو ضرر محض، حماية للصغير، فيبطل ولا يقبل الاجازة. وإنما اغتفر الغبن الفاحش في حق المأذون للضرورة، إذ لا تخلو عنه أعمال التجارة.
وإذا كان الأمر بالعكس، بأن كان الصغير في تصرفه غابنا، والمتعاقد الآخر مغبونا، كما لو باع الصغير المميز شيئا بأكثر من قيمته أو اشترى بأقل منها، فإن عقده يبقى خاضعا لإجازة ممثله الشرعي إذا لم يكن مأذونا منه . لان العبرة في ميزان النفع والضرر لنوع التصرف لا لخصوص العقد الواقع؛ وإن نوع هذا العقد من الصغير يتوقف على الإذن أو الإجازة (ر: المجلة 967/7، ورد المحتار كتاب المأذون 110/5) .
أضف إلى ذلك أن النفع الظاهر في الحاضر لا يعول عليه، بل العبرة في مصلحة الصغير لنتائج التصرف التي ناط الشرع بممثله تقديرها.
Sayfa 812