Genel Fıkıh Girişi
المدخل الفقهي العام
Yayıncı
دار القلم
62 - حجر المأذون وما يشترط فيه: أشرنا سابقا إلى أن الإذن بالتجارة للصغير المميز قابل للاسترداد .ال فلممثله الشرعي أن يحجره بعد الإذن، وأن يعود فيأذنه بعد الحجر، لأن من يملك منح الاعتبار يملك استرداده.
ويشترط لصحة الحجر أن يعلم به الصغير نفسه(1) . ثم إذا كان ممثل الصغير قد أعلن إذنه في السوق، أو كان إذنه شائعا يجب أيضا أن يعلن الحجر ويشاع، ليحيط الناس به علما كي لا يتغرروا فيتضرروا. ولا يصح حجره سرأ في الغياب أو بين عدد قليل من أهل السوق، بل يبقى الصغير على حكم الإذن وتنفذ معاملاته إلى أن يعلم بحجره هو وأكثر أهل السوق.
أما إذا كان إذنه غير معلن ولا شائع فيكفي في صحة حجره إعلامه به دون إعلان (ر: رد المحتار 105/5). ويجب أن يلحظ هنا أن حجر المأذون إنما يقع مقتصرا ليس له استناد - أي تأثير رجعي - فإذا حجر الصغير المأذون، فإن ما مضى من تصوفاته في حال إذنه السابق يظل نافذا.
و- ملاحثلات هامة /62 - هذا ويجب أن يلحظ في هذا المقام ثلاثة أمور هامة: الأول: أن الصغير المميز غير المأذون إذا بلغ الرشد ينتقل إليه حق اجازة تصرفاته الموقوفة التي كان باشرها حال الصغر ولم يبت فيها ممثله الشرعي بإجازة أو رفض، لأنه متى بلغ الرشد استقل في التصرف بحقوقه أما إذا كان التصرف الواقع من الصغير قد رفضه ممثله قبل بلوغ رشده فلا يملك الصغير حق إجازته بعد بلوغه، لأن التصرف قد بطل بالرفض
(1) كالوكيل إذا عزله الموكل، فإنه لا ينفذ عزله إلا بعد علمه به ، وقبل ذلك يبقى على وكالته، وتصرفاته نافذة على الموكل.
Sayfa 811