755

Genel Fıkıh Girişi

المدخل الفقهي العام

Yayıncı

دار القلم

راه وليه يتعاطى مع الناس البيع والشراء فظل ساكتا عنه، فإنه يصبح مأذونا وذلك لحاجة التعامل ودلالة الحال، إذ من المقرر في القواعد أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان (ر: ف 2/32 والمجلة/67) وإلا تغرر الناس بدلالة حال الولي، وتورطوا في التعامل مع الصغير وهو غير مأذون .ا /62 - التمييز بين الإذن بالتصرف وبين الاستخدام: ولكن على كل حال يجب التمييز بين الإذن والاستخدام، فلا يتحقق الاذن إلا بما يفيد، صراحة أو دلالة، إطلاق الحق للصغير المميز من ممثل ه الشرعي في تصرف نوعي، أي ببعض أنواع التعامل. أما لو أرسله إلىا السوق ليشتري له شيئا معينا من طعام أو كسوة أو غيرهما، فهذا استعانة واستخدام في تصوف شخصي محدود، وليس إذنا في تصوف نوعي متكرر فلا يصير به الصغير مأذونا، وإلا انسد باب الاستخدام المجرد (ر: المجلة 969، والهداية وشروحها كتاب المأذون 219/8، ورد المحتار 98/5) .

/62 - والخلاصة: أنه بالنظر إلى الأذن وعدمه يصنف الصغار المميزون إلى صنفين: مأذونين ومحجورين: فالمأذون هو الذي أطلق له ممثله الشرعي حق التعامل في التصرفات التي تتوقف في الأصل على موافقته، وهو النوع الثالث المتقدم. وعندئذ يصبح الصغير في هذه التصرفات ككامل الأهلية تنفذ عليه وتلزمه ولو كان فيها غبن فاحش. والمحجور هو الذي لا يزال تصرفه في هذا النوع خاضعا لإجازة ممثله الشرعي لقصور أهلية الأداء لديه.

ويتضح من ذلك أن الإذن بالتجارة يختص تأثيره بالصغار المميزين أما الذين دون سن التمييز فأهلية الأداء معدومة لديهم؛ وكل تصرفاتهم باطلة كما تقدم. فالاذن لهم وعدمه سواء.

Sayfa 810