748

Genel Fıkıh Girişi

المدخل الفقهي العام

Yayıncı

دار القلم

تؤهل ولا توجب. فالايجاب تكليف وهو يتوقف على سببه وسائر شرائطه الشرعية. وإن أول شرائطه البلوغ الذي يتم به احتمال جسمه واكتمال عقله الاا فلا يكون الشخص مكلفا بشيء من الواجبات العملية قبل البلوغ ب - وأما أهلية الأداء المدنية، أو أهلية التصرف فإنها أيضا تثبت لصغير من أول هذا الطور، لكنها فيه قاصرة غير كاملة، وقصورها هذا الحماية حقوقه وصيانة أمواله، نظرأ لقلة خبرته في التصوف بالمال، وعدم معرفته بأحوال الناس.

ه- ققسيم تصرفارت الصغير المميز حسب قصور أهلية الأداء المدنية فيه - وبمقتضى هذا القصور في أهلية الأداء المدنية لدى الصغير المميز قسم الفقهاء تصرفاته الحقوقية من حيث اعتبارها ونتائجها إلى ثلاثة انواع: /62 - النوع الأول : التصرفات التي هي ضرر مالي محض في حق الصغير.

وذلك كالتبرعات بجميع أنواعها من هبة، أو صدقة، أو وقف، أو إعارة، أو غيرها.

فهذا النوع لا يملك الصغير فعله، ولا يملك أحد من ولي أو وصي أو قاض أن يجيزه له أو يفعله عنه. فإذا وقع كان باطلا حماية لحقوق الصغير بمقتضى قصور أهليته .

ومن هذا القبيل كفالة الصغير المميز دينا على غيره، فإن كفالته لاا تصح، لما فيها من معنى التبرع بالتزام أداء الدين عن غيره.

وقد عذ الفقهاء من هذا النوع طلاق الصغير لزوجته إن كان مزوجا

Sayfa 803