747

Genel Fıkıh Girişi

المدخل الفقهي العام

Yayıncı

دار القلم

ز أيضا إلى حماية حقوقه من سوء تصرفاته وأخطائه المتوقعة، أي إلى حماية فسه من نفسه، لأنه لا يزال قاصرا لم يبلغ عقله مرحلة النضج.

فبناء على ذلك قرر فقهاء الشريعة، استنادا إلى دلائل قواعدها وأحكامها، أن للصغير المميز في هذا الطور أهلية أداء قاصرة ويريدون بذلك أهليته للتصرف المالي.

والأهلية يستدل على أنواعها وحدودها من الأحكام التشريعية المبنية عليها، إذ يستدل من البناء على الأساس.

د- أهلية الأداء الدينية وأهلية الأداء المدنية /62- فالنظر فيما قرره الفقهاء والأصوليون للصغير المميز من أحكام يوجب تقسيم أهلية الأداء إلى قسمين: الأول : أهلية التعبد، وهي التي تؤهل الشخص لممارسة العبادات المشروعة بحيث تعتبر صحيحة منه . وهذه نسميها نحن هنا: أهلية الادا الدينية.

والثاني : أهلية التصرف، وهي التي تؤهله للمعاملات المالية والتصرفات الحقوقية من قولية وفعلية، كالبيع والشراء، والأخذ والعطاء.

وهذه نسميها: أهلية الأداء المدنية.

- فأما أهلية الأداء الدينية، أو أهلية التعبد، فإنها تثبت للصغير كاملة من أول طور التمييز. وبمقتضاها تصح منه العبادات التي هي مزيج من عمل بدني وفكري كالصلاة والصيام بإجماع الاجتهادات، وإن كانت غير مفروضة عليه.

وعدم فرض هذه الواجبات الدينية عليه - رغم كمال أهلية الوجوب فيه منذ ولادته، وكمال أهلية الأداء الدينية بالتمييز - هو لأن الأهلية إنما

Sayfa 802