Genel Fıkıh Girişi
المدخل الفقهي العام
Yayıncı
دار القلم
ويعقد وليه أو وصيه بالنيابة عنه سائر العقود من بيع وقرض ورهن وإجارة وصلح وقسمة وغيرها بشرائطها الشرعية، وتترتب نتائجها لحساب الطفل وتثبت عليه سائر الالتزامات بأسبابها الشرعية.
/61 - أنواع الالتزامات التي يعتبر الطفل أهلا لها: وإجمالا، يجب على الطفل من الالتزامات والوجائب المالية كل ما يدخل في الأنواع الثلاثة التالية: النوع الأول: الأعواض المالية، وهي كل ما يكون في مقابل حق لغير، كثمن ما يشترى للطفل وأجرة ما يستأجر له .
ومن هذا القبيل قيمة ما يتلفه الطفل من مال غيره ولو دون وعي منه، لأنها عوض عما أتلفه من المال المعصوم (ر: م/916/، والأحوال الشخصية لقدري باشا م/487).
وكذلك تعويض ضرر الجناية من دية أو أزش(1) إذا جنى الطفل على النفس فما دونها فقدان الوعي أو نقصانه في الطفل إنما يمنع مؤاخذته بالعقوبة البدنية كما تقدم، ولكنه لا يسقط حقوق غيره الناشئة عن عصمة أنفسهم وأموالهم، لأن الالتزام بحقوق الغير إنما يعتمد كمال أهلية الوجوب في الملتزم، وهذه الأهلية في الطفل كاملة(2) (ر : ف 8/59) .
(1) الدية : (بكسر الدال) هي العوض المالي المحدد شرعا للنفس المجني عليها. والأزش لا (بفتح فسكون) هو العوض المحذد شرعا لما دون النفس .
فإذا كانت الجناية على ما دون النفس لا تحديد لعوضها، بل هو مفوض شرعا إلى القضاء يحدده بمعرفة الخبراء العدول في كل جناية بحسبها كما في الكسر أو الرض، فالعوض يسمى: ححومة العدل"؛ وقد يسمى أيضا "أرفأه (ر: ف 8/23، ورد المحتار أول كتاب الديات ج/5).
(2) ومما يلحق بالأعواض في نظر الفقهاء نفقة الزوجة، لأنها إنما تستحقها على الرجل لقاء احتباسها وتفرغها لواجبات الزوجية، ولذا يلزم بها الزوج ولوكان فقيرا وهي غنية، بخلاف نفقة الأقارب، فإنها ليست من الأعواض، بل مي صلة من قبيل المؤونة االاجتماعية، كما سنرى فريبا
Sayfa 796